الشيخ محمد السند
143
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جدّه أو جدّته ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منها ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربع أشهر ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت 12 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 2 .